وفي الفتاوى الظهيرية: وينزل بعرفات في أي موضع شاء، إلا أنه لا ينزل على الطريق، وبه قال الشافعي في قول؛ قال ﵇:«إياكُمْ والمَلاعِنُ» (١) وقيل في معناه: التغوط في الطرقات.
وقلنا: نمرة من عرنة وقد قال ﵇: «ارتفعُوا عن بطن عرنة»(٥) ونزوله ﵇ فيه لم يكن عن قصد.
قوله:(فإذا زالت الشمس) أي: بعرفات.
(ويخطب خطبتين) أي: قبل الصلاة. وبه قال الشافعي (٦).
وفي الإيضاح: فإذا زالت الشمس اغتسل إن أحب، وهو سنة وليس بواجب كما في الجمعة والعيد، ويخطب الإمام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة خفيفة وعنده مقدار سورة الإخلاص (٧).
(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩). (٢) المجموع للنووي (٨/ ١٠٦). (٣) انظر: مواهب الجليل للحطاب (٩٢٣)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٣٦١). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٦٥)، والإنصاف للمرداوي (٤/٢٧). (٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٠٢ رقم ٣٠١٢)، والحاكم (١/ ٦٣٣ رقم ١٦٩٧) وصححه على شرط مسلم. (٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٦٨)، نهاية المطلب للجويني (٤/ ٣١٠). (٧) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٢١٤).