من ذلك العيب (فللبائع التزام الربع) فأقل لنفسه (بحيته) من السالم.
قوله:(لا أكثر، وليس للمشتري التزامه بحيته مطلقا) أي فليس للبائع أن يلزم نفسه أكثر من الربع بحصته، إلا برضى المشتري، وليس للمشتري التزام السالمة لنفسه بما ينوبه من الثمن مطلقا، كان المعيب قليلا أو كثيرا، إلا برضى البائع.
قوله:(ورجع للقيمة لا للتسمية، وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها) أي ورجع إلى القيمة إذا تعدد المبيع واستحق بعضه أو عيب لا يرجع إلى التسمية وصح البيع إذا سكتا عن الرجوع إلى القيمة على المشهور ويحملان على الرجوع إلى القيمة، وقيل: لا يصح البيع إذا سكة عن الرجوع للقيمة وأما إن شرطا الرجوع إلى التسمية عند ظهور العيب أو طرأ الإستحقاق استحقاق فإن البيع يفسخ.
قوله:(وإتلاف المشتري: قبض) أي وإذا أتلف المشي المبيع في وقت ضمان البائع فذلك قبضه فيلزمه الثمن.
قوله:(والبائع والأجنبي: يوجب الغرم، وكذلك إتلافه) أي وإن أتلف البائع أو الأجنبي المبيع في وقت ضمان البائع يوجب ذلك الاتلاف الغرم على المتلف، لأن الملك قد تم للمبتاع وكذلك تعييب المبيع.
قوله:(وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه، ولا خيار لك) إلى آخره أي وإن هلك البائع الصبرة المبيعة على الكيل أو الوزن أو على العدد تعديا لزمه أن يأتي بمثلها تحريا ليستوفي المبتاع ما كان له فيه والإختيار لك أيه المشتري في أخذ ثمنك لأن هذا يقوم مقامه.
قوله:(أو أجنبي فالقيمة: إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل فلبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق) أي وإن أهلك الأجنبي الصبرة المبيعة على الكيل أو الوزن أو العدد فعليه القيمة إن جهلت المكيلة وأما إن علمت فالمثل فإن أخذت القيمة منه اشترى بها ما يوفى به فإن فضل شيء من القيمة بعد ما اشترى فللبائع وإن نقص ما أخذ من القيمة عن ثمن ما يشتري بسبب غلاء الطعام فحكمه حكم الاستحقاق فإن كان كثيرا فللمشتري فسخ البيع وإن لم يكن كثيرا أسقط حصته من الثمن.
قوله:(وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة، ولو كرزق قاض) أي وجاز بيع كل شيء اشتريته قبل أن تقبضه من بائعه إلا ما استثنى وهو مطلق الطعام أي كان ربويا أو غيره من طعام المعاوضة، ولو كان ذلك الطعام رزق قاض، أو إمام، أو