للجائحة) أي فإن الضمان على بائع الثمار إلى أن تنتهي حيث يرمى عليها الجائحة.
قوله:(وبدئ المشتري للتنازع) أي وإذا تنازع المتبايعان في تبدئة دفع ما في يده من الثمن أو المثمون بدء المشتري لدفع الثمن ليأخذ المبيع وهونص الكتاب في العيوب.
قلت: أرأيت لو أني اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني من قبضه في قول ملك حتى أدفع إليه حقه قال: نعم. انتهى.
وأما جبره فتردد فيه المتأخر، ولم يتكلم عليه المصنف ولا الكتاب عليه وإنما تكلم على التبدئة التي هي أعم من الجبر ومن ثم قال المازري: لا نص لأن الأعم لا إشعار له بالأخص، فالاستدلال بنص الكتاب عليه وهم. انتهى من ابن عرفة.
قوله:(والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ) أي وتلف المبيع في زمان ضمان البائع له بأمر من الله أي بما لا صنع فيه لآدمي يفسخ البيع، ولا يقال للبائع آت بمثله فإن ذلك لا يلزمه لأن المبيع هلك في ضمانه، ولا يقول البائع للمشتري فأد إلي الثمن آتك بمثل المبيع، لأن المشتري إنما اشترى معيبا.
قوله:(وخير المشتري إن غيب) البائع المبيع في ضمانه في فسخ البيع وتضمينه القيمة، أو المثل في المثلي بعد يمين البائع أن المبيع هلك.
قوله:(أو عيب) أي وإذا عيب البائع المبيع في وقت ضمانه خير المبتاع بين الرد وامساكه ويرجع بأرش العيب.
قوله:(أو استحق شائع) أي وإن استحق جزء شائع في المبيع خير المشتري بين الرد لضرر الشركة وإمساكه، ويرجع بما نقص من الثمن وإن قل الجزء المستحق.
قوله:(وإن قل، وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به) إلى آخره والذي تقدم المبيع كله أي وتلف بعض المبيع في ضمان البائع أو استحقاقه في ضمان البائع أو المبتاع كوجود عيب به وقد تقدم حكمه.
قوله:(وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي) أي وحرم للمشتري التمسك بالأقل من البيع عيب أكثره أو استحق إذا كان ذلك مقوما وأما المثلي فيجوز فيه التمسك بالأقل، لأن ما بقي منه معروف وحصته من الثمن معروفة. غفل الشارح هنا ﵀.
قوله:(ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك، كقاع) أي ولا كلام لمشتر واجد في المبيع عيبا قيلا لا ينفك المبيع عنه وذلك كتراب القاع في الطعام (وإن انفك) المبيع