للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو يخل بالثمن) وهو معطوف على قوله: يناقض المقصود أي ومما نهي عنه شرط يخل بالثمن وذلك (كبيع وسلف) في عقد واحد لأن فيه سلف بزيادة، وكذلك لا يجوز أن يشتري سلعة ممن كان عليه دين له على أن يقاصه بدينه لأنه بيع وسلف لأجل تأخيره إياه دينه.

قوله: (وصح إن حذف) أي ويصح العقد إن حذف السلف وهذا يخالف بعض البيوع الفاسدة.

قوله: (أو حذف شرط التدبير) أي وكذلك يصح العقد إن حذف شرط التدبير ونحوه كالعتق إلى أجل أو كتابة.

قوله: (كشرط رهن، وحميل، وأجل) أي كما أن العقد يصح بشرط رهن أو حميل وإن كان يخل بالثمن، لأنه من مصالح البيع.

قوله: (ولو غاب) راجع لقوله: وصح إن حذف أي إن حذف السلف ولو غاب بالسلعة لو وصله الشيخ به لكان أولى.

قوله: (وتؤولت بخلافه) أي وتؤولت المدونة على خلاف الصحة إذا غاب بالسلعة.

قوله: (وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري) أي فإن وقع البيع والسلف ونزل ففيه إن فات بما يفوت به البيع الفاسد أكثر من الثمن والقيمة إذا كان المشتري هو المسلف، وإن كان البائع هو المسلف فله الأقل من الثمن أو القيمة وإليه أشار بقوله: (وإلا فالعكس).

قوله: (وكالنجش) أي ومما نهي عنه النجش في البيع، وهو أن يزيد) في السلعة وهو لا يريد شراءها بما أعطى (ليغر) غيره فيزيد فيها، وذلك حرام وذنب عظيم يجب على من فعله أن يتوب إلى الله التواب الرحيم، وكذلك لا يجوز الاستفتاح.

قوله: (فإن علم فللمشتري رده) أي وإن علم البائع بالنجش وأحرى إن أمر أو كان من ناحيته كولده أو صديقه، فللمشتري رد المبيع إن كان قائما، (فإن فات ف) عليه (بالقيمة) ما لم تزد على الكذب، أو لم تنقص عن ثمن الصدق لئلا يتم ما دخلا عليه. قوله: (وجاز سؤال البعض ليكف) أي وجاز لمن أراد أن يبتاع سؤال بعض الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>