للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد أو مات أو عتق.

قوله: (وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفى بحوز كالعتق؟ تأويلان) أي وهل العقد في التفرقة إذا كان بغير عوض كهبة وصدقة، هل هو كالبيع في التفرقة، أو يكتفي فيه بالجمع في حوز واحد، كما يكتفي بالحوز الواحد إذا أعتق أحدهما فيه تأويلان على المدونة.

قوله: (وجازبيع نصفهما) أي ويجوز بيع نصف الأم ونصف الولد لشخص واحد، والنصف ليس بشرط وإنما هو تمثيل، وكذلك ثلثهما وربعهما.

قوله: (وبيع أحدهما للعتق) أي ويجوز بيع أحدهما لأجل العتق لأنه إذا عتق لم يفرق بينهما لو قال الشيخ: وجاز بيع جزئهما بل يجمعان في حوز واحد. غفل الشارح هنا .

قوله: (والولد مع كتابة أمه) أي وجاز بيع الولد مع كتابة أمه لأنها إن عجزت كانا لمالك واحد وإن عتقت لم يفرق بينهما، ومن ثم لا يجوز بيعه دون كتابتها ولا كتابتها دونه.

قوله: (ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه) أي وللحربي المعاهد التفرقة بين الأم وولدها في البيع، وأما الذمي فلا يترك بالتفرقة وإن فرق الحربي يكره لمسلم أو ذمي الإشتراء منه على التفرقة.

قوله: (وكبيع وشرط يناقض المقصود) أي ومما نهي عنه بيع وشرط يناقض ذلك الشرط المقصود من البيع، كما إذا اشترط عليه ألا يبيع ما اشتراه منه، أو على أن يخرجه من البلد أو لا يهبه وغير ذلك، لأن هذا يناقض المقصود من المبيع لأن المقصود منه أن يفعل به ما شاء إذ لا يبيع له ثم يحجر عنه.

قوله: (كأن لا يبيع إلا بتنجين العتق) مستثنى من قوله: يناقض المقصود فإن شرط العتق ينجز عليه لشرف العتق.

قوله: (ولم يجبر إن أبهم) أي ولم يجبر المبتاع على العتق إن أبهم الأمر ولم يقيده، كما إذا قال له بعه لي لأعتقه ولم يقيده بتنجيز العتق ولا بغيره.

قوله: (كالمخير) تشبيه أي كما لا يجبر المخير بين أن يعتق أو يملك، (بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق) فإنه يجبر على العتق إن أبى أن يعتق.

قوله: (كأنها حرة بالشراء) أي فإن العتق فيها يلزمه بنفس العقد لأنه تعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>