للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - الوحل.

٣ - الريح الشديدة الباردة (١).

ما يجوز الجمع فيه بين الظهرين والعشاءين:

١ - السفر الذي تقصر فيه الصلاة.

٢ - المرض، إذا لحقه بترك الجمع مشقة، ويدخل في المرض: المستحاضة، والعاجز عن الطهارة ولو تيممًا لكل صلاة؛ لأنه في معنى المريض، يجوز الجمع فيه تقديمًا وتأخيرًا.

جاء في المغني: «قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك» (٢).

وقال بعضهم: إن جاز له ترك القيام جاز له الجمع، وإلا فلا.

وروي عن أحمد أنه لا يجوز الجمع للمريض (٣).

٣ - المرضع إذا شق عليها تفريق الصلاة؛ لكثرة النجاسة، نص عليه أحمد؛ لأن الغالب من حال المرضع أن ثوبها لا يسلم من النجاسة، ففي غسله أو خلعه لكل صلاة مشقة، ولا يطرد الحنابلة الجمع لكل مشقة.

فلا يجمع الجزار، مع أنه يلحقه مشقة في غسل ثوبه أو خلعه لكل صلاة كالمرضع.

ومنعوا الجمع للمشقة في السفر القصير، وفي الجمع للمطر بين الظهرين.

٤ - العاجز عن معرفة الوقت كأعمى.

٥ - الجمع لعذر أو شغل يبيح له ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته، قاله ابن حمدان.

ونص أحمد فيما نقله ابن مشيش: يجمع في حضرٍ لضرورةٍ، مثل مرضٍ وشغل،


(١) الفروع (٣/ ١٠٤)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، الإقناع (١/ ١٨٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٥)، الإنصاف (٢/ ٣٣٦).
(٢) المغني (٢/ ٢٠٥).
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٢١)، الإنصاف (٢/ ٣٣٥)، الفروع (٣/ ١٠٤)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٨٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>