عن عبد الله ﵁، قال: كنا نسلم على النبي ﷺ -وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (١).
وجه الاستدلال:
أن في الصلاة لشغلًا عن إجابة المؤذن.
* ويناقش:
بأن إجابة الأذان لا تعد تكليمًا للمؤذن، وكيف يتصور مع كثرة من يجيب المؤذن من الناس، وإنما هي ذكر لله، ولذلك يجيب بصوت لا يسمعه أحد.
الدليل الثاني:
(ح-٢٧١) ما رواه مسلم في صحيحه،
عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ(٢).
وجه الاستدلال:
أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فكانت داخلة في تكليم الناس، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها، من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن.
* ويناقش:
القول بأن إجابة المؤذن لا يشرع في الصلاة استدلال بمحل النزاع، فأين الدليل
(١) صحيح البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨). (٢) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).