وقيل: تسن إجابته مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن مالك اختارها ابن وهب وابن حبيب من المالكية، وحكاه الخراسانيون من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (١).
وقيل: يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).
جاء في المدونة:«إذا أذن المؤذن، وأنت في الصلاة المكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول»(٣).
قال ابن الحاجب في جامع الأمهات:«فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة، لا الفريضة»(٤).