للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب:

بأن الحديث على ضعفه معارض بما هو أقوى منه، فحديث أبي سعيد الخدري في مسلم أمره النبي إذا شك أن يطرح الشك، ويسجد قبل السلام (١).

الدليل السادس:

(ح-٢٥٥٠) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير،

عن ثوبان، عن النبي أنه قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم (٢).

[منكر سندًا ومتنًا] (٣).

وجه الاستدلال:

قال الحنفية: لما تعارضت السنة الفعلية فبعضها ورد فيه السجود قبل السلام، وبعضها ورد فيه السجود بعد السلام، قدمنا السنة القولية من حديث ثوبان؛ لأن الفعل لا عموم له، ويرد عليه احتمالات كثيرة بخلاف القول، ولأنه ورد فيه لفظ صريح في العموم في قوله: (لكل سهو).


= وفي الكبرى (٥٩٧، ١١٧٢).
والوليد بن مسلم كما في المجتبى من سنن النسائي (١٢٤٩)،
ومخلد بن يزيد الحراني كما في مسند أبي يعلى (٦٨٠٢)، ثلاثتهم رووه عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الله بن مسافع، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله : من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم.
فأسقطوا مصعب بن شيبة، وقالوا: عقبة بن محمد.
فالظاهر أن ابن جريج لم يضبط اسمه، فكان يسميه مرة عتبة، ومرة عقبة.
والمحفوظ أن عبد الله بن مسافع سمعه من ابن عمه مصعب بن شيبة، انظر إكمال تهذيب الكمال (٨/ ١٩٥)، وتذهيب تهذيب الكمال (٥/ ٣٠٦)، تاريخ الإسلام (٢/ ١١٢٩)، والله أعلم.
(١) مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٢) المسند (٥/ ٢٨٠).
(٣) سبق تخريجه، انظر في هذا المجلد: (ح-٢٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>