[رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، وأبوه فيه لين](١).
• ورد:
كون الطائف أحق بالمكان فهو يرفع الإثم عنه، لكنه لا ينفي الإثم عن المصلِّي، فلو كان مرور المرأة يقطع الصلاة، لحرم على المصلي الصلاة في مكان يتعرض فيه لبطلان صلاته، إلا أن يتخذ سترة تقيه من إفساد صلاته، أو يكون مضطرًّا للصلاة في هذا المكان، ولا ضرورة.
(ث-٥٧٣) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: ذكر له أن المرأة، والحمار، والكلب، يقطعون الصلاة، قال ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، لا يقطع الصلاة شيء، ولكنه يكره.
[انفرد به سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه أبو الشعثاء وعبيد الله بن أبي يزيد الليثي المكي عن ابن عباس فقال: يقطع الصلاة الكلب -زاد أبو الشعثاء: الأسود- والمرأة الحائض، وهذا أصح](٢).
(١) اختُلِف فيه على ابن جريج: فرواه يحيى بن سعيد الأموي كما في تهذيب الآثار للطبري المجزء المفقود (٥١٦)، وأبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٠٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٤) عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار. وخالفهما عبد الرزاق في المصنف (٢٣٨٦)، فرواه عن ابن جريج، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمار (في المطبوع: عن أبي عامر) قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد، فتريد المرأة أن تجيز أمامه، وهو يريد السجود، حتى إذا هي أجازت سجد موضع قدميها. وعبد الرزاق مقدم في ابن جريج على غيره، وقد أثبت واسطة بين ابن جريج وابن أبي عمار، الله أعلم. وعبد العزيز بن جريج فيه لين، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. لكنه قد صح عن ابن الزبير من غير طريق ابن جريج. (٢) رواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٧٦٠). وعبد الرزاق كما في المصنف (٢٣٦٠)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٤). وعبد الرحمن بن مهدي كما في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٥١٨)،=