وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وقد نص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (٢).
وقيل: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية (٣).
وقيل: هما فرض كفاية كالصلاة المؤداة، وهو رواية عن أحمد (٤).
وقيل: يؤذن للفائتة، ويقيم إن كانوا جماعة، وإن كان منفردًا أقام، ولم يؤذن، وهو قول إسحاق (٥).
وقيل: يؤذن، ويقيم للفائتة، إن كان في سفر، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة، نقله حرب عن أحمد (٦).
(١) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤١٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٦)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢١). (٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٨)، منح الجليل (١/ ١٩٧). (٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٣). (٤) الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (١/ ٤٠٨). (٥) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩)، وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج مسألة (١٧٩)، وذكر النووي في المجموع أن مذهب إسحاق سنية الأذان والإقامة في السفر والحضر (٣/ ٨٩). (٦) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩).