= عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة مرسلًا، قال: سئل النبي ﷺ ما يستر المصلي من الدواب، قال: مثل مؤخرة الرحل. فأرسلاه، وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ الطبري يستر الرجل قدر مؤخرة الرحل. الثاني: عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب. كما في صحيح مسلم (٢٤٢ - ٤٩٩)، ومسند أحمد (١/ ١٦١)، وسنن ابن ماجه (٩٤٠)، ومسند البزار (٩٣٩)، ومسند أبي يعلى (٦٣٠)، وتهذيب الآثار للطبري (٤٤٤)، ومسند الشاشي (٥)، وصحيح ابن خزيمة (٨٠٥، ٨٢٤)، وابن حبان (٢٣٨٠)، ومسند السراج (٣٦١)، ومستخرج أبي نعيم (١١٠٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٨١)، عن سماك بن حرب به، بلفظ: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ[ولفظ الطبري: فسألنا رسول الله ﷺ] فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه). فقوله: (فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ) أي سألناه عن أثر ذلك على صلاتنا، وهو لفظ الطبري. الثالث: أبو الأحوص، عن سماك. رواه أبو داود الطيالسي (٢٢٨)، قال: حدثنا سلام (يعني: أبا الأحوص) ويزيد بن عطاء (هو اليشكري فيه لين)، كلاهما عن سماك به، وفيه: (ذكرنا لرسول الله ﷺ ما يمر بين أيدينا من الدواب ونحن نصلي، فقال: ليضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ولا يضره ما مر بين يديه). وهذا اللفظ فيه الاستفهام كرواية الطنافسي في مسلم، ورواية الثوري عند الإمام أحمد. ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري كما في صحيح مسلم (٢٤١ - ٤٩٩)، وابن أبي شيبة كما في المصنف (٢٨٤٤)، وعنه مسلم (٢٤١ - ٤٩٩)، وأبو يعلى (٦٦٤)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج (١١٠٢). وقتيبة بن سعيد، كما في صحيح مسلم (٢٤١ - ٤٩٩)، وسنن الترمذي (٣٣٥)، وصحيح ابن حبان (٢٣٧٩)، ومستخرج أبي نعيم (١١٠٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٨١)، وهناد بن السري كما في سنن الترمذي (٣٣٥)، ومسدد كما في الأوسط لابن المنذر (٥/ ٨٧)، وعبد الله بن عمر الجعفي (صدوق فيه تشيع) كما في مسند السراج (٣٥٧). ويحيى بن عبد الحميد، وسهل بن عثمان، وعبد الحميد بن صالح الْبُرْجُمِيُّ كما في مستخرج أبي نعيم (١١٠٢)، وعبد الله بن صالح العجلي كما في معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ٣٩)، كلهم رووه عن أبي الأحوص، عن سماك به، بلفظ: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك)، هذا لفظ مسلم، والبقية بنحوه. منطوق الحديث: جواز المرور من وراء السترة إذا وضع مثل مؤخرة الرحل. =