من الشافعية، وقال به أهل الظاهر كالإمام داود وابن حزم (١).
قال ابن نجيم:«وهو قول عامة السلف والخلف»(٢).
وقال ابن رشد في المقدمات:«وجميع أقوال الصلاة سنة وفضيلة حاشا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والسلام»(٣).
وجاء في المغني نقلًا عن المروذي:«قيل لأبي عبد الله. إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها»(٤).
وقيل: الصلاة على النبي ﷺ فرض، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره محمد بن المواز، واللخمي وابن العربي من المالكية (٥).
(١) ملتقى الأبحر (ص: ١٣٥)، كنز الدقائق (ص: ١٦١)، نور الإيضاح (ص: ٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، البحر الرائق (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٨)، تفسير القرطبي (١/ ١٧٣)، مختصر خليل (ص: ٣٣)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ٤٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٦)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢١٣)، معالم السنن للخطابي (١/ ١٩٦). (٢) البحر الرائق (١/ ٣٢١). (٣) المقدمات الممهدات (١/ ٢٢٧). (٤) المغني (١/ ٣٨٨). (٥) قال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣): «الصلاة على النبي ﷺ فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصلاة فقال: محمد بن المواز والشافعي: إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر العلماء: هي سنة في الصلة، والصحيح ما قاله ابن المواز للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟». وانظر: النوادر والزيادات (١/ ١٤٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٥٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٤٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٥٠٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، منهاج الطالبين (ص: ٢٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الإنصاف (٢/ ١١٦).