للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة وعائشة، قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به (١).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان به، بلفظ: أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر (٢).

[حسن إن كان حفظه عاصم بن بهدلة] (٣).

فقولهما: (إذا لم يجهر) صريح بأن شرط قراءة المأموم في الصلاة إسرار الإمام.

الدليل السابع:

(ث-٣٣٧) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم،

عن ابن عمر، كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه (٤).

[وسنده صحيح] (٥).

الدليل الثامن:

(ث-٣٣٨) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن منصور،

عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام (٦).

[صحيح] (٧).

وجه الاستدلال من الأثرين:

أن الإنصات في أثر ابن عمر للإمام، وفي أثر ابن مسعود (للقرآن)، فكان الأمر بالإنصات من أجل سماع القرآن من الإمام، ومفهومه أنه إذا كان لا يسمع قراءة إمامه، كما في الصلاة السرية، فإنه لا يؤمر بالإنصات، بل يقرأ؛ لأن السكوت


(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤).
(٢) الأوسط (٣/ ١٠٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ث-٣١٩).
(٤) المصنف (٢٨١١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣).
(٥) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٣٠).
(٦) المصنف (٢٨٠٣)، وقد سقط من إسناد عبد الرزاق الثوري، وصحح من رواية الطبراني، ومن الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٠٢).
(٧) سبق تخريجه، انظر: (ث-٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>