= إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. ورواه أبو نعيم عن مسعر كما في القراءة خلف الإمام للبخاري (١٧٦)، بلفظ: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وكنا نتحدث أنه لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ورواه يحيى بن سعيد عن مسعر كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٠)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (٤٧)، بلفظ: عن جابر بن عبد الله، سمعته يقول: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك أو فما أكثر من ذلك. ورواه إسماعيل بن عمرو البجلي عن مسعر كما في الحلية (٧/ ٢٦٩) بلفظ: كنا نقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نقول: لا صلاة إلا بقراءة. ورواه معاوية بن هشام كما في القراءة خلف الإمام للبيهقي (٤٨) بلفظ: كنا نرى أنه لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فما فوقها. ورواه بكير بن بكار كما في القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣٥٩) بلفظ شعبة، وزاد: وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. فيتفقون على قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الأوليين وفي الأخريين فاتحة الكتاب فقط وزاد وكيع (فما زاد) وتابعه يحيى بن سعيد بلفظ: (فما فوق)، والله أعلم. قال البيهقي: إذا قال الصحابي: كنا نتحدث، أو كنا نرى كان ذلك إخبارًا عن نفسه وعن جماعة من الصحابة تقدموا، وقد يكون تحدثهم بذلك عن سماع وقع لهم أو لبعضهم من المصطفى ﷺ. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٦١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٣)، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله قال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وسنده صحيح. ورواه عبد الرزاق (٢٦٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٠) عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن عبيد الله بن مقسم به. وهذه متابعة لداود بن قيس، وسنده صحيح. ويشكل على هذا أن عبد الرزاق قد رواه في المصنف (٢٨١٩) عن داود بن قيس، عن عبيد الله ابن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله، أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: لا. ورواية داود بن قيس، وأيوب بن موسى، عن عبيد الله بن مقسم الموافقة لرواية يزيد بن صهيب الفقير أولى من رواية داود بن قيس المعارضة.