للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه الأدلة: إما عامة على وجوب الفاتحة، وعمومها يشمل الجهرية والسرية، وإما نص في القراءة في الجهرية، وإذا وجبت الفاتحة في الجهرية وجبت في السرية من باب أولى.

(ح-١٣٨٩) وقد روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،

عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (١).

[صحيح] (٢).


= والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٣٥) من طريق زهير بن معاوية.
وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠١) من طريق شعبة، كلهم (إسرائيل، ويونس، وزهير)، عن أبي إسحاق، عن العيزار به.
ولفظ يونس وزهير: لا تُصَلِّ صلاةً إلا قرأت فيها، ولو بفاتحة الكتاب.
ولفظ شعبة: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يَدَع فاتحة الكتاب.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٣٠) حدثنا ابن علية.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٦) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، عن أبي العالية البراء، قال: سألت ابن عباس ، أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر، فقال: هو إمامك، فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليلًا.
وإسناده صحيح.
ورواه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٣٧) من طريق معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب به، بلفظ: كل صلاة قرأ فيها إمامك فاقرأ معه ما قل أو كثر، وليس كتاب الله قليلًا.
واللفظ الأول هو المحفوظ، قال الميموني: سمعته (يعني أحمد بن حنبل) وذكر عبد الوارث. فقال: .... قد غلط في غير شيء، ثم قال: روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه، وهو عنده مع هذا ثبت ضابط». «سؤالاته» (٤٢٣).
(١) سنن ابن ماجه (٨٤٣).
(٢) الأثر مداره على مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله،
رواه شعبة عنه كما في سنن ابن ماجه (٨٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤٣)، وفي القراءة خلف الإمام له (٢٢٨)، بلفظ: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
ورواه وكيع عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٣٣، ٣٧٢٨) بلفظ: كنا نتحدث أنه لا صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>