وقوله ﷺ: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به، رواه البخاري، وسبق تخريجه.
وحديث سلمة بن الأكوع: الأمر بزر القميص ولو بشوكة، وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه.
فهذه الأدلة غاية ما يستفاد منها الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية؛ لأن كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة