فصارت الأقوال ثلاثة إذا دخل بلدًا له فيه زوجة ولم يتخذه محلًا لإقامته:
أحدها: يتم المسافر إذا دخل بلدًا له فيه زوجة، ويقصر مع وجود غيرها من الأقارب.
الثاني: يقصر مطلقًا، ولو كان له فيه زوجة أو أهل.
الثالث: يتم المسافر إذا كان له فيه والد أو ولد أو مال، وبعضهم خص المال بالمنقول.
دليل من قال: إذا دخل بيتًا له في زوجة أتم:
الدليل الأول:
(ح-٣٤٨٧) روى الإمام أحمد من طريق عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب،
عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ قول: من تأهل في بلد فليصلّ صلاة المقيم (٢).
[ضعيف](٣).
الدليل الثاني:
(ث-٩٥٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،
عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (٤).
[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح](٥).
(١) المجموع (٤/ ٣٥٠). (٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٦٢). (٣) سبق تخريجه. (٤) المصنف (٨١٤٠). (٥) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩٠٣).