الأصح في مذهب الشافعية، ونص عليه في الأم، واتفق عليه الرافعي والنووي (١).
قال الشافعي:«وإن سافر رجل من مكة إلى المدينة، وله فيما بين مكة والمدينة مال، أو أموال، أو ماشية، أو مواشٍ، فنزل بشيء من ماله، كان له أن يقصر، ما لم يجمع المقام في شيء منها أربعًا، وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة، أو أصهار، أو زوجة، ولم ينو المقام في شيءٍ من هذه أربعًا قصر إن شاء»(٢).
وقال النووي:«ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة، فهل ينتهي سفره بدخولها؟ قولان. أظهرهما: لا»(٣).
ومطلق قوله:(أهل) يدخل فيها الزوجة وقد اتفق علماء اللغة على إطلاق أهل الرجل على زوجه، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ﴾ [النمل: ٧].
وقال في المجموع: «ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه قولان مشهوران (أصحهما) لا ينتهي بل له الترخص فيها؛ لأنه ليس مقيمًا، وبهذا قطع الشيخ
(١) الأم (١/ ٢١٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٥)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٣٨)، البيان للعمراني (٢/ ٤٨٠)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٤)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٣)، المجموع (٤/ ٣٥٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥). (٢) الأم (١/ ٢١٦). (٣) روضة الطالبين (١/ ٣٨٣). (٤) العين (٤/ ٨٩). (٥) مقاييس اللغة (١/ ١٥٠). (٦) المصباح المنير (١/ ٢٨).