ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا أولى بالصواب (١).
- في روايتي عبد الرزاق، وأبي أحمد الزُّبَيري: سليمان بن رَزين.
- وفي رواية ابن أبي شيبة:«سليمان بن رَزين» قال ابن أبي شيبة: قال وكيع بأخرة: «رزين بن سليمان».
- وفي رواية عبد الرَّحمَن بن مهدي:«رزين الأحمري».
- وأخرجه أَبو يَعلى (٤٩٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله (٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (١١١٣٨) عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع؛ أن ابن عمر قال: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم ينكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك وعمر حي، إذن لرجمها. «موقوف».
(١) يعني أن حديث سفيان الثوري أولى بالصواب من حديث شعبة. (٢) هكذا ذكره أَبو يَعلى عقب حديث القاسم، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحو حديث سعيد بن المُسَيب، وسليمان بن رَزين، أو رَزين بن سليمان، عن ابن عمر. وهو؛ في مَجمَع الزوائد ٤/ ٣٤٠، والمقصد العَلي (٨٠٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣١٩)، والمطالب العالية (١٧٠٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٤٢٩)، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.