١٦٨٣٢ - عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب إنما نقصته (١) الأم، ليكون للإخوة.
قال ابن طاووس: وبلغني؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أعطاهم السدس».
قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم.
أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٧) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، فذكره (٢).
(١) تحرف في المطبوع إلى: «تقبضه»، والمثبت عن «السنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ٢٢٧، إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق، وهو الموافق للسياق. (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٦/ ٤٦٨، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٧٦١)، والبيهقي ٦/ ٢٢٧.