أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وأَبو أحمد الزُّبَيري، وعبد الرَّحمَن بن مهدي) عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرثد، عن رَزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق الباب، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها»(١).
- وفي رواية:«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر»(٢).
⦗٢٢٢⦘
- وفي رواية:«سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهو على المنبر، عن رجل طلق امرأته، ثم نكحت رجلا، فأرخى الستر، وكشف الخمار، وأغلق الباب، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق العُسيلة»(٣).
- ليس فيه:«سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن المُسَيب»(٤).