١٩٠٥٩ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت:
«سألت، أو سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الزكاة؟ فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة:{ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية»(٢).
- وفي رواية:«إن في أموالكم حقا سوى الزكاة»(٣).
أخرجه الدَّارِمي (١٧٦٠) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و «التِّرمِذي»(٦٥٩) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.
كلاهما (محمد بن الطفيل، والأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي حمزة، ميمون الأعور، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (٤).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إسناده ليس بذاك، وأَبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
• أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته, تعني النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«ليس في المال حق سوى الزكاة».
خالف في متنه، فذكره هنا على النفي، وسبق على الإثبات.
⦗١٣⦘
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٢٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة. «موقوف».
(١) قال المِزِّي: فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، لها صحبة، روت عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٦٤. (٢) اللفظ للترمذي (٦٥٩). (٣) اللفظ للدارمي. (٤) المسند الجامع (١٧٣٩٦)، وتحفة الأشراف (١٨٠٢٦). والحديث؛ أخرجه الطبري ٣/ ٨٠، والطبراني ٢٤/ (٩٧٩ و ٩٨٠)، والدارقُطني (٢٠١٦ و ٢٠١٧)، والبيهقي ٤/ ٨٤، والبغوي (١٥٩٢).