١٩٤٠٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أُم سُليم، قالت:
«دخل علي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بيت أُم سلمة، فقلت: يا رسول الله، أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أُم سلمة: فضحت النساء، قالت: إن الله، عز وجل، لا يستحيي من الحق، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من رأى ذلك منكن فلتغتسل».
أخرجه أحمد (٢٧٦٥٥) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا محمد، يعني ابن عَمرو، قال: حدثنا أَبو سلمة، فذكره (٢).
• أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، ومجاهد، قالوا:
«إن أُم سُليم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: هل تجد بللا؟ قالت: لعله، قال: فلتغتسل، فلقيتها نسوة فقلن لها: فضحتينا عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أو في حرام». «مُرسَل»(٣).
(١) قال المِزِّي: أُم سُليم بنت مِلْحَان بن خالد بن زيد، الأَنصارية، أم أَنس بن مالك، وأخت أُم حَرَام بنت مِلْحَان، لها صحبة، يقال: إنها الغميصاء، ويقال: الرميصاء. «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٣٦٥. (٢) المسند الجامع (١٧٧٠٢)، وأطراف المسند (١٢٦٨٣)، والمطالب العالية (١٩٤). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢١٥٨). (٣) أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢١٥٧).