«أن أخاه مات، وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة»(٢).
- وفي رواية:«أن أباه مات، وترك ثلاث مئة درهم، وعيالا، ودينا، فأردت أن أنفق على عياله، فقال لي النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إن أباك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: بأبي أنت وأمي، يا رسول الله، قد قضيت عنه ما خلا امرأة ادعت دينارين، وليس لها بينة، قال: أعطها فإنها صادقة، فأعطيتها»(٣).
أخرجه أحمد (١٧٣٥٩) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي ٥/ ٧ (٢٠٣٣٦) قال: حدثنا عفان. و «عَبد بن حُميد»(٣٠٥) قال: حدثنا الحسن بن موسى.
(١) قال أَبو حاتم الرازي: سعد بن الأطول الجهني، له صحبة، يكنى أبا مطرف. «الجرح والتعديل» ٤/ ٧٨. (٢) اللفظ لأحمد (٢٠٣٣٦). (٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٥١٢).