«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ بفضلها».
لا يدرى، بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها (٣).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها»(٤).
أخرجه أحمد (١٨٠١٨) قال: حدثنا وهب بن جرير. وفي (١٨٠٢٠) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣٣) قال: حدثنا سليمان بن داود. و «ابن ماجة»(٣٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود. و «أَبو داود»(٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أَبو داود، يعني الطيالسي. و «التِّرمِذي»(٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا أَبو داود. و «النَّسَائي» ١/ ١٧٩ قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو داود. و «ابن حِبَّان»(١٢٦٠) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بِسطام، بالبصرة، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو داود.
(١) قال أَبو حاتم الرازي: الحكم بن عَمرو، الغِفاري، بصري، له صحبة، استعمل على خراسان فمات بها. «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٩. (٢) اللفظ لأحمد (١٨٠١٨). (٣) اللفظ لأحمد (١٨٠٢٠). (٤) اللفظ للترمذي.