«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العُسيلة»(١).
⦗٢٢١⦘
أخرجه أحمد (٥٥٧١). وابن ماجة (١٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٨، وفي «الكبرى»(٥٥٧٧) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، وعَمرو بن علي) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مَرثد، قال: سمعت سالم بن رَزين (٢) يحدث، عن سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١١١٣٥). وابن أبي شَيبة (١٧٢١٥) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٢٥ (٤٧٧٦) قال: حدثنا وكيع. وفي ٢/ ٢٥ (٤٧٧٧) و ٢/ ٦٢ (٥٢٧٨) قال: حدثناه أَبو أحمد، يعني الزُّبَيري. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٧٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٩، وفي «الكبرى»(٥٥٧٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع.
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٨. (٢) تصحف في المطبوع إلى: «سَلْم بن زَرير»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» للنسائي (٥٥٧٧)، و «تحفة الأشراف» (٧٠٨٣)، وسَلْم بن زَرير لم يرو عن سالم، ولم يرو عنه علقمة، في الكتب الستة. «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٢٢. (٣) المسند الجامع (٧٧١١)، وتحفة الأشراف (٧٠٨٣)، وأطراف المسند (٤٣٠٠). والحديث؛ أخرجه الطبري ٤/ ١٧٣، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.