للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ـ وهذه، صورتها في أولها صورة المرسل، إذ لم يقل نافع: «عن ابن عمر»، بل أرسله: «أن ابن عمر» (١).

- قال البخاري ٧/ ٤٣ (٥٢٦٤)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عَمَّن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.

⦗٢٠٩⦘

- وقال عقب رواية قتيبة (٥٣٣٢): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرني بهذا.

- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٤) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و «ابن أبي شيبة» (١٨٠٩١) قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث.

كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار) عن نافع؛ أن رجلا طلق امرأته، وهي حائض، ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك (٢).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته»، «موقوف» (٣).


(١) المسند الجامع (٧٦٩٨)، وتحفة الأشراف (٧٥٤٤ و ٨٢٧٧)، وأطراف المسند (٤٥٤٠ و ٤٩١٠).
وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقُطني (٣٩٠٩ و ٣٩٦٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(٣) أخرجه الدارقُطني (٣٩٧٥ و ٤٠٢٢ و ٤٠٢٣).