ـ وهذه، صورتها في أولها صورة المرسل، إذ لم يقل نافع:«عن ابن عمر»، بل أرسله:«أن ابن عمر»(١).
- قال البخاري ٧/ ٤٣ (٥٢٦٤)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عَمَّن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.
⦗٢٠٩⦘
- وقال عقب رواية قتيبة (٥٣٣٢): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرني بهذا.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٤) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و «ابن أبي شيبة»(١٨٠٩١) قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث.
كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار) عن نافع؛ أن رجلا طلق امرأته، وهي حائض، ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك (٢).
- وفي رواية:«عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته»، «موقوف»(٣).
(١) المسند الجامع (٧٦٩٨)، وتحفة الأشراف (٧٥٤٤ و ٨٢٧٧)، وأطراف المسند (٤٥٤٠ و ٤٩١٠). وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقُطني (٣٩٠٩ و ٣٩٦٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١. (٢) اللفظ لعبد الرزاق. (٣) أخرجه الدارقُطني (٣٩٧٥ و ٤٠٢٢ و ٤٠٢٣).