للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكان ابن عمر إذا سُئِل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك وبنت منها» (١).

⦗٢٠٨⦘

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض، تطليقة واحدة، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فأمره رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله، تعالى، أن يطلق لها النساء.

وكان عبد الله، إذا سُئِل عن ذلك، فقال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله، تعالى، فيما أمرك من طلاق امرأتك» (٢).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سُئِل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك» (٣).


(١) اللفظ لأحمد (٥٣٢١).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٠٦١).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٣.