- وفي رواية:«عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله، عز وجل، من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فيه، فيقول ناس
⦗٦٠⦘
لابن عمر: كيف تخالف أباك، وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن كان عمر نهى عن ذلك، فيبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله، وعمل به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أفرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أحق أن تتبعوا سنته، أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم: إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج» (١).
أخرجه أحمد (٥٧٠٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر. و «التِّرمِذي»(٨٢٤) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان. و «أَبو يَعلى»(٥٤٥١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (٥٥٦٣) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أَبو أويس.
أربعتهم (صالح بن أبي الأخضر، وصالح بن كيسان، ومحمد بن إسحاق، وأَبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (٢).