٧١٤٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع رجلا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر، عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال:
«لقد صنعها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم»(١).
- وفي رواية:«جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه، فقال له: يا أبا عبد الرَّحمَن، ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك، فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها، فغضب عبد الله، ثم قال: ويلك، أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عمل بها، أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم تأخذ، أم بأمر أبي؟ قال: لا، بل بأمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد فعل ذلك، فقم لشأنك»(٢).