٧١٤٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
قال الزُّهْري: وأخبرني سالم، أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ونزل بها كتاب الله تعالى (١).
- وفي رواية: «العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأنزلها الله في كتابه» (٢).
⦗٦١⦘
أخرجه أحمد (٦٣٩٢). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٢١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) اللفظ للنسائي.(٣) تحفة الأشراف (٦٩٦٥)، وأطراف المسند (٤٢١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute