الأظْفَارِ كَمْ يُتْرَكُ؟ قَالَ: أَرْبَعِيْنَ، لِلْحَدِيْثِ الَّذِي يُرْوَى فِيْهِ، وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الأوْزَاعِيِّ أَنه قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وللرَّجُلِ عُشْرُوْنَ، وأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ؛ لأنَّكَ إِذَا تَرَكْتَهُ بَعْدَ الجُمْعَةِ يَصِيْرُ وَحْشًا.
وقَالَ سِنْديٌّ أَيْضًا (١): سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا (٢) عبدِ الله قَالَ: إِنِّ أَبِي يَأْمُرُنِيْ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي، قَالَ: لَا تُطَلِّقْهَا، قَالَ: أَليْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عبدَ اللهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: حَتَّى يَكْوْنَ أَبُوْكَ مِثْلَ عُمَرَ رِضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وقَالَ سِنْدِيٌّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعِ، فَأَبَى أَنْ يَقْعُدَ فِيْهِ، وقَالَ للرَّجُلُ: ارْجِعْ إِلَى مَوْضِعِكَ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى مَوْضِعِهِ، وقَعَدَ أَبُو عَبْدِ الله بَيْنَ يَدَيْهِ.
(١) المسألة في: الإنصاف (٨/ ٤٣٠)، وكشَّاف القناع (٥/ ٢٣٣).(٢) في (ب): "لأبي … ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute