والرِّوايةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ البَدَلُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبها قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، فَعَلَى هَذَا: يَبْطُلُ العَقْدُ [فيه، ولا يَجُوْزُ أَنْ يَكونَ القَبْضُ في عينٍ منَ الأعْيَانِ قَبْضًا في عَيْنِ أُخْرَى، فَإِذَا بَطَلَ الصَّرْفُ فِي](٤) قَدْرِ المَرْدُوْدِ، فَهَلْ يَبْطُلُ في نَفْسهِ؟ عَلَى رِوَايَتينِ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ.
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والإقَالَة فَسْخٌ، وعن
(١) في (ط) وأصلها (أ): "ولحم الوُحُوشِ … ". وفي (ب) و (جـ) و (هـ): "والوحوش". (٢) في (ط) وأصلها (أ): "ولحم". (٣) في (ط): "ببعضه". (٤) في (ط) و (أ) ساقط من النُّسخ الأُخْرى.