وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُحَدُّ بِهِ أَرْبَعِيْنَ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَجْهُ الأوَّلَةِ -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى ابنُ بَطَّةَ -بإِسْنَادِهِ- عن عَلِيٍّ "أنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَلَدَ رَجُلًا من بنَي الخَزْرَجِ من الأنْصَارِ في الخَمْرِ ثَمَانِيْنَ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ الحُدُوْدَ تَرَتَّبَتْ باخْتِلَافِ الأجْرَامِ، فحدُّ الزِّنَا مائةٌ؛ لأنَّه هَتْكُ حُرْمَتَهُ وحُرْمَتَهَا. ورُبَّمَا أَفْسَدَ النَّسَبَ، وحَدُّ القَذْفِ أَدْوَنُ؛ لأنَّه هَتَكَ بِهِ حُرْمَةَ آدَميٍّ، فَكَانَ ثَمَانِيْنَ. وحَدُّ الخَمْرِ: هَتْكُ حُرمَةٍ واحِدَةٍ في حقِّ اللّهِ تَعَالَى، فَكَانَ أَخَفَّ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ حَدُّهُ أَرْبَعِيْنَ.
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والمَأْخُوْذُ مِنْهُم الجِزْيَةُ على ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، فَيأْخُذُ من أدْوَنِهِمْ: اِثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا، ومِنْ أَوْسَطِهِمْ: أَرْبَعَةٌ [وعُشْرُوْن، ومن أَيْسَرِهِمْ: ثَمَانِيَةٌ وأَرْبَعُوْنَ] (١).
وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّها غَيْرُ مُقَدَّرَة الأقَلِّ والأكْثَرِ، وَهْيَ إِلَى اجتهَادِ الإِمَامِ.
وفيه روايةٌ [ثالثةٌ: أَنَّها مُقَدَّرَةٌ الأقَلِّ] (٢)، غيرُ مُقَدَّرَةِ الأكْثَرِ.
فَيَجُوْزُ للإمَامِ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ عُمَرَ. ولا يجوزُ أن يَنْقُصَ عَنْهُ، وهو اختيارُ أبي بَكْرٍ.
وَجْهُ الأوَّلَةِ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا مَضَى إلى الشَّامِ ضَرَبَ الجِزْيَةَ على أَهْلِ
(١) في (ط): "وعشرين … وأربعين".(٢) مكررة في (هـ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute