(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الأبِ، وقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ﵁ أَنّهَ جَعَلَهَا بمَنزلةِ العَمِّ.
وَوَجْهُ الأوَّلَةِ -وهي مَذْهَبُ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُوْدٍ، والنَّخَعِيِّ، والثَّوْرِيِّ وغَيْرِهِمْ- مَا رَوَى أَحْمَدُ -بإسْنَادِهِ- عن الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قالَ: "العَمَّةُ بِمَنزلَةِ الأَبِ، إذَا لَم يَكْنْ بَينَهمَا أبٌ، والخَالُ بمَنزلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَينهُمَا أُمٌّ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ -اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وعَنْ عَليٍّ ﵁ (١) أنَّا إِذَا أَنْزَلْنَاهَا مَنْزِلَةَ أَبٍ أسْقَطَتْ (٢) مَنْ هُوَ أقْرَبُ مِنْهَا، وهُو وَلَدُ الأخَوَاتِ، وبَنَاتِ الإخْوَةِ؛ لأنَّهم وَلَدُ الأبِ، وهي من وَلَدِ الجَدِّ، ولَا يَجُوْزُ أَنْ يُسْقِطَ الأبْعَدُ الأقْرَبَ.
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غيرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوْهًا: لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُزَوِّجهُ وَالدُهُ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ في التَّزوِيْجِ، وهيَ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الحَسَنُ وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ؛ لأنَّها وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلأَبِ في حَالِ حَيَاتِهِ، فمَلَكَ نَقْلَهَا بالإيْصَاءِ عِنْدَ مَمَاتِهِ، كولَايَةِ المَالِ.
وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يُسْتَفَادُ النِّكاحُ بالوَصِيَّةِ، اختَارَهَا أَبُو [بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ] (٣) أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّها وَلَايَةٌ في حَقِّ غَيْرِهِ، وقَدْ كَانَت
(١) ساقط من (ط) وفي (أ): "﵇".(٢) في (هـ): "أسقط".(٣) ساقط من (هـ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute