يَدْخُلْ فيهم وَلَدُ البِنْتِ، واختَارَهُ ابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ أبُو يُوْسُفَ، والشَّافِعِيُّ. وَوَجْهُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنِ احْتِجَاجِ أَبِي بَكْرٍ بالخَبَرِ.
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ من مَالِهِ: أُعْطِيَ السُّدُسُ.
وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله رِوَايَةٌ أَخْرَى: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْه الفَرِيْضَةُ، وهَذهِ الرِّوَيَةُ الثَّانِيةُ: اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ.
قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: الرِّوَايَةُ الأوَّلَةُ: لَهُ السُّدُسُ، إلَّا أَنْ تَعُوْلَ المَسْأَلةُ، فيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا، فَإِن كَانَتِ المَسْأَلةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، كَانَ لَه السُّبع (١)، قَالَ: وهو مَذْهَبُ ابنِ مَسْعُودٍ، وإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ومَحْمَلُ الثَّانِيَةِ لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الفَرِيْضَةُ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ زَادَ على السُّدُسِ: أَعْطِيَ السُّدُسُ. وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ: الخِيَارُ للوَرَثَةِ يُعْطُوْنَ مَا شَاءُوا.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: مَا رُوِيَ عن عَبْد اللّه قَالَ في رَجُلٍ قَالَ: "لِرَجُلٍ سَهْمٌ من مَالِي -في عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه ﷺ فتُوفيَ المُوْصِي، فَلَمْ يُدْرَ مَا يُعَطَى (٢)؟ فسُئِلَ النبَّيِّ ﷺ عَنْهَا؟ فَجَعَلَ لَهُ سُدُسًا مِنْ مالِهِ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ اسمَ السَّهْمِ يَقَعُ عَلَى ذلِك، وهو مُتَحَقَّقٌ، وما زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ.
(١) في (ب) و (جـ): "التُّسُعُ".(٢) بعدها في (ط): "المُوصَى له" ولم ترد في أصلها (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute