وَوَجْهُهُ: أَنَّه قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الفَيْئَةُ (١) المَانِعَةُ مِنَ الطَّلَاقِ، فَصَارَ كالفَيْئَةِ (٢) بالوَطْءِ.
(المَسْأَلَةُ السَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ، وهي أَمَةٌ، ولم يُكَفِّرْ حَتَّى مَلَكَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ، ولم يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْقُطْ يَمِيْنُ الظِّهَارِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ، فَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، فَعَلَى قَوْلهِ: يَجُوْزُ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الكَفَّارَةِ.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -اختَارَهُ الوَالِدُ-: أَنَّا لَا نَجِدُ في الأُصوْلِ أَنَّ يَمِيْنَ الظِّهَارِ يَنْقَلِبُ حُكْمُهَا إلى حُكْمِ اليَمِيْنِ باللهِ تَعَالَى.
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ بالعَوْدِ، والعَوْدُ هو العَزْمُ (٣) عَلَى الوَطْءِ [في زَوْجَتِهِ] (٤) وهَاهنَا قَدْ عَادَ في غَيْرِ زَوْجَتِهِ. فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ (٥): والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ بشرطٍ فِيْهَا الإيْمَانِ، ولا فِي كَفَّارةِ اليَمينِ، والجِمَاعُ في رَمَضَان، والرَّقَبَةُ في الكَفَّارَةِ المَنْذُوْرَةِ، اختَارَهَا
(١) في (هـ): "الفيء المانع".(٢) في (هـ): "الفيء".(٣) في (هـ): "العز" سقطت الميم من الناسخ.(٤) ساقط من (ط).(٥) بعدها في (هـ): "في كفارة … ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute