وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأفْعَالَ إِذَا تَرَادَفَتْ من جِنْسٍ، فَإِنَّمَا تَتَدَاخَلُ إِذَا اتَّفَقَا في المِقْدَارِ، كالغُسْلِ من الجَنَابَةِ والحَيْضِ، والوَضُوءِ من البَوْلِ والنَّوْمِ، فأَمَّا
(١) حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ على راحلته رواه أبو داود (١٨٧٩)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين. (٢) في (ط): "عنهما" وهي ساقطة من جميع النُّسخ. (٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٧). (٤) في (ط) وأصلها (أ): "بل يجب عليه … ".