رَجُلٌ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ على غَرِيْمٍ لَهُ: أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِهِ ضَمِيْنًا أَوْ رَهْنًا هَلْ يُخْرِجُهُ ذلِكَ مِنْ يَمِيْنِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُخْرِجُهُ، قِيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ إِنْ هَرَبَ مُخَاتَلَةً هَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٤٨ - جَعْفرُ بن محمَّدِ (١) بنِ هَاشِمٍ. أَبُو الفَضْلٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَ عن عَفَّانِ بنِ مُسْلِمٍ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً، منها: قَالَ (٢): لَمَّا مَاتَ أَبِي أَرَادَتْ وَالِدَتي أَنْ تَبِيْعَ دَارًا وَرِثْنَاهَا، فَقَالَتْ لِي: يا بُنَيَّ امضِ إلى أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وإلَى بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، فَسَلْهُمَا عَنْ ذلِكَ، فإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَهُمَا، وأَعْلِمْهُمَا أَنَّ بِنَا حَاجَةً إِلَى بَيْعِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذلِكَ؟ فاتفَقَ قولَاهُمَا على بَيْعِ الأنْقَاضِ دُوْنَ بَيْعِ الأَرْضِ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَالِدَتيْ فأَخْبَرتُهَا بذلِكَ،
= (٢٥٨ هـ). ويُراجع: الجرح والتَّعديل (٢/ ٤٨٣)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢١٥)، والضُّعفاء للدَّارقطنيّ (٧٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٤١٢)، ولسان الميزان (٢/ ١١٧).(١) أبو الفَضْلِ بن هاشِمٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٥)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٢)، ومختصره (١٢٧).ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٨٩)، وتاريخ الإسلام (١٤٢)، قال: "عن عفَّان وعنه الطَّسِتيُّ" ولم يزد. وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ١٠٨)، في ترجمة (جعفر بن محمَّد الفريابي) قال: "مَشْيَخَةٌ على المُعجم للفِرْيَابِيِّ التَقَطَهُم شيخنا المِزِّي" وذكر منهم جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَاشِمٍ المُؤَدِّب وقَالَ: "عَن عَفَّان، لَحِقَهُ الطَّسْتِيُّ".(٢) الأحكام السُّلطانية (٢٠٥، ٢٠٩)، والفُروع (٤/ ٣٨)، وذهب شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة إلى جَوازِ البَيْعِ والشِّراءِ. يُراجع: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٨٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.