والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّه ذِكْرٌ، لَوْ تَرَكَهُ نَاسِيًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهَا، كذلِكَ إِذَا تَرَكَهُ عَامِدًا، كالصَّلاةِ على النَّبِيِّ ﷺ.
(المَسْأَلَةُ التِّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والعَضْبُ ذَهَابُ أَكْثَر (١) مِنْ نِصْفِ الأُذُنِ أَوْ القَرْنِ، هو مَذْهَبُ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ لأنَّ الأُذُنَ غيرُ مُسْتَطَابٍ، وإِنَّمَا يُسْتَطَابُ أُصُوْلُهَا، فَإِذَا (٢) قُطِعَ الأقَلُّ لَمْ يُؤثِّرْ (٣)، فَإِذَا قَطَعَ زِيَادَةً على النِّصْفِ فَقَدْ ذَهَبَ بُجُزْءٍ مُسْتَطَابٍ، فَجَازَ أَن يؤثِّر.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْهِ" والمَقْطُوْعَةُ الأُذُنِ، والمَكْسُوْرَةُ القَرْنِ لَا يُضَحَّى بِهَا، إِذَا كَانَ الكَسْرُ والقَطْعُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا؛ لأنَّها العَضْبَاءُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُوْلُ الله ﷺ (٤).
وَوَجْهُهَا: أَنَّ الثُّلُثَ في حدِّ القِلَّةِ، ومَا زَادَ عَلَيْهِ في حدِّ الكَثْرَةِ. ولِهَذَا جَازَ لِلْمَرِيْضِ التَّصَرُّفَ في الثُّلُثِ فَمَا دُوْنَ.
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والتِّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنِ اضْطُرَّ إِلَى المَيْتَةِ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا إلَّا مَا يَأمَنُ مَعَهُ المَوْتَ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّ الإبَاحَةَ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ الضَّرُوْرَةِ، بِدَلَالَةِ قَوْلهِ تَعَالَى (٥): ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
(١) في (هـ): "أكثر من ذاهاب".(٢) في (هـ): "فإن أقطع".(٣) ساقط من (هـ).(٤) في (هـ): "نَهَى رسول الله ﷺ عنها".(٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute