الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الخَلَّالُ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ. وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، ومَالِكٌ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ الدَّرَاهِمَ والدَّنَانِيْرَ أَثْمَانُ الأشْيَاءِ، وقَيمُ المُتْلَفَاتِ، ويَكْمُلُ بَعْضُهَا بِمَا يَكْمُلُ بِهِ الآخَرُ، وهو عُرُوْضُ التِّجَارَةِ، فيُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كالسُّودِ والبِيْضِ، والمُكَسَّرَةِ والصِّحَاحِ.
وفِيْهُ رِوايةٌ أُخْرَى: لا تُضَمُّ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ لأنَّهمَا جِنْسَانِ يَجْرِي فيهما الرِّبَا، فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهمَا إلى بَعْضٍ، كالتَّمْرِ والزَّبِيْبِ.
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنهم في صَدَقَةِ [فِطْرِهِ صَاعًا،] (١) اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَن يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ] (٢) صَاعٌ كَامِلٌ؛ دَلِيْلُهُ: إِذَا انْفَرَدَ بمُلْكِهِ، وطَرْدُهُ: إِذَا لَزِمَ اثْنَيْنِ نَفَقَةَ ابْنِهِمَا.
وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يُخْرِجَانِ عَلَى قَدْرِ المِلْكِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"، فَقَالَ: ويُعْطِي السَّيِّدَانِ عَنْ عَبْدِهِمَا صَاعًا، يُؤَدِّي كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، مِثْل مَا يُزَكِّيَانِ ثَمَنَهُ، فَذَكَرَ حُجَّتَهُ
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ أَعْطَى أَهْلُ البَادِيَةِ الأَقَط (٣) أَجْزَأَهُمْ إِذَا كَانَ قُوْتَهُمْ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَخْلُوْقٌ
(١) ساقط من (هـ).(٢) ساقط من (هـ).(٣) بعدها في (هـ) كلمة واحدة لم أتبينها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute