٢٦٥٥٢ - عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: قلتُ لجابر: الضَّبُعُ، أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم. قلتُ: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (١). (٦/ ٢٤٤)
٢٦٥٥٣ - عن جابر بن زيد، قال: سألتُ البحرَ -يعني: عبد الله بن عباس- في رجل ذبح، ونسي أن يذكر. فتلا هذه الآية:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}(٢). (ز)
٢٦٥٥٤ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عروة- قال: مَن يأكُلُ الغرابَ وقد سمّاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقًا؟! واللهِ، ما هو من الطيبات (٣). (٦/ ٢٤٣)
٢٦٥٥٥ - عن محمد بن علي ابن الحنفية -من طريق منذر- أنّه سُئِل عن أكل الجِرِّيثِ (٤). فقال:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (٥). (٦/ ٢٣٧)
٢٦٥٥٦ - عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية، قال: سألتُه عن الطحال والجِرِّيِّ (٦). فتلا هذه الآية:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}(٧). (ز)
٢٦٥٥٧ - عن زيد أبي أسامة، قال: سألتُ سالِم [بن عبد الله بن عمر] =
٢٦٥٥٨ - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر] عن كسب الحجام. فلم يريا به بأسًا، وتَلَوا:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية (٨). (ز)
٢٦٥٥٩ - عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن لحم الفيل، والأسد. فتلا: {قل لا أجد
(١) أخرجه أحمد ٢٢/ ٧٢ (١٤١٦٥)، ٢٢/ ٣١٦ (١٤٤٢٥)، ٢٢/ ٣٤٣ (١٤٤٤٩)، والترمذي ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٨٦٧)، ٣/ ٥٦٨ - ٥٦٩ (١٨٩٤)، والنسائي ٥/ ١٩١ (٢٨٣٦)، ٧/ ٢٠٠ (٤٣٢٣)، وابن ماجه ٤/ ٣٨٥ (٣٢٣٦)، والحاكم ١/ ٦٢٢ (١٦٦٢)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٤ (٢٦٤٥)، وابن حبان ٩/ ٢٧٨ (٣٩٦٥). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال في العلل ص ٢٩٧ (٥٥١) عن البخاري: «هو حديث صحيح». وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ٢/ ٢٦٦ (٦٠٧): «هذا حديث حسن». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٦٨: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٥ (٢٤٩٤): «صحيح». (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٥. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٢٤٨). صححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه-٢٦٢٨). (٤) الجِرِّيث: ضرب من السمك، ويقال له: الجِرِّيُّ. لسان العرب (جرث). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٨٦، ١٤٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٦) ضرب من السمك. لسان العرب (جرث). (٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٥٣٦ (٨٧٧٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٢/ ٣٦٥ (٢٤٨٥٢). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ٦٧ (٢١٣٧٤).