١ الذي يظهر أن للإمام إسحاق رحمه الله رواية ثانية: وهي أنه لا بجزئ في سائر الكفارات إلا رقبة مؤمنة, حملا للمطلق على المقيد، نقلها عنه ابن قدامه في المغني ٨/٨٤٤, وابن مفلح في المبدع ٨/٥٢. قال ابن حجر: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي, ومالك, والشافعي, وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد, كما حملوا المطلق في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} على المقيد في قوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر, ووافقهم أبو ثور وابن المنذر. وهو قول عطاء, والنخعي, والثوري, وأبي ثور. وبالقول الأول قال الحسن البصري, والأوزاعي, وأبو عبيد. انظر: فتح الباري ١١/٥٩٩, والإشراف ٤/٢٤٥ الجزء المطبوع, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٢٨٠, والمهذب ٤/١٤٧.