على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟
قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع ١ أم.
قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا
١ نقل هذه الرواية ابن قدامة في المغني ٦/٢٠١، والمرداوي في الإنصاف ٧/٣١٧. قال الخرقي: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة. مختصر الخرقي ص ١٢٠. قال المرداوي: هذا المذهب نقله الجماعة، وعليه الأصحاب، وعنه يقدم الرد، وذوو الأرحام على الولاء. وعنه: يقدم ذوو الأرحام على الرد، وعنه لا يرث بالرد بحال. الإنصاف ٧/٣١٧، وراجع المغني ٦/٢٠١، والكافي ٢/٥٤٣، والفروع ٥/١٧، وكشاف القناع ٤/٤٣٣، ومسائل أبي داود ص ٢١٨.