وتعول أيضًا إلى تسعة كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم، أو كزوج وأخت لأب وأم وأختين لأم.
وسميت هذه المسألة مروانية؛ لأنها وقعت في أيام بني أمية، وكان الزوج بعض بني مروان فأراد أن يستبد بنصف المال كملا، فسألوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا: ثلث المال. وسميت الغراء أيضًا؛ لاشتهارها بينهم.
أو كزوج وأخت لأب وأم وأختين لأم وأم، أو كزوج أم وثلاث أخوات متفرقات.
وتعول إلى عشرة كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم، وسميت شريحية؛ لأنها وقعت في زمان قضائه، فأعطى للزوج ثلاثة من عشرة، وكان الزوج يطوف البلاد، ويقول ما تقولون في امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولد ابن فماذا يكون له؟ فقالوا: للزوج النصف، وهو يقول: إن شريحًا لم يجعل لي نصفًا ولا ثلثًا فبلغ ذلك شريحًا، فقال: أسأت القول وكتمت العول.
وفي شرح السرخسي: دعاه وقال للرسول: قل له: قد بقي لك شيء عندنا، فعزره، فقال الرجل: أهذا الذي كان بقي لي عندك؟ فأنشد:
وَحَقِّ اللَّهِ إِنَّ الظلم لُؤْمٌ … وما زال المسيء هو الظَّلوم
إلى دَيَّان يوم الدِّينِ نَمْضِي … وعند الله تَجْتَمِعُ الخُصومُ
فقال: ما أخوفني من هذا القضاء لولا أنه سبقني له إمام عادل ورع، وهو عمر ﵁.
وجواب لولا محذوف يعني لولا سبقني بهذا القضاء عمر ما قضيت به.
وسميت أم الفروخ أيضًا؛ لكثرة العول فيها.
وتعول إلى عشرة أيضًا في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات.
وأما اثني عشر فتعول إلى سبعة عشر وترا، وتعول إلى ثلاثة عشر كامرأة وأختين لأب وأم وأخت لأم، وتعول إلى خمسة عشر كامرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم، وتعول إلى سبعة عشر كامرأة وأختين لأم وأم أو كنسوة ثلاث وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين، وتعول إلى سبعة عشر، وتسمى أم الأرامل؛ لأن في المسألة كلها إناث.
وأما أربعة وعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً كامرأة وبنتان