للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقطع ولا يتميز وذلك كياسمين وكذلك للمشتري بطون مقثأة وهو ذات أزهار أي ولا يجوز شراء ما يطعم ذلك في شهر مثلا، لأنه يقل ويكثر.

قوله: (ووجب ضرب الأجل إن استمر) أي وجب ضرب الأجل إذا اشترى ثمر ما لا ينقطع ولا يتميز وذلك كالمون).

قوله: (ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه) أي ومضى ان وقع ونزل بيع حب أفرك (بقبضه) وأما قبل القبض يفسخ وقيل يمضي بالعقد.

وفي إكمال الإكمال قال عياض: فرق فأجاز بيع الثمار بأول الطيب، ولم يجزه في الزرع حتى يتم طيبه، لأن الثمار تؤكل غالبا من أول الطيب، والزرع لا يؤكل غالبا إلا بعد الطيب.

قلت: بدو صلاح الزرع أن يبيض (١) فيه والصلاح دليل خلاصه من الآفة.


(١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>