لنفسه فإنه كسلعة ثان، فيشترط فيه ما يشترط في سلعة ثان، فإن كان فيه العيب فلا يجوز بسلعة ثان، إنما يجوز اشتراط مال العبد كله وأما بعضه فلا يجوز، وإن اشترى بالعين وكان فيه مال فإن كان في العين فلا يجوز، وإن اشترط مال العبد ولم يشترطه للعبد ولا لنفسه بل أبهم ففيه قولان هل يكون له أو يفسد البيع فيه قولان.
قوله:(وخلفة القصيل) أي من اشترى قصيل شعير فلا يتناول العقد عليه خلفته بل للبائع.
قوله:(وإن أبر النصف) أي وإن أبر نصف الشجر (فلكل نصف حكمه) وما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع.
قوله:(ولكليهما السقي) أي ولصاحب الأصل وصاحب الثمر سقي الثمر. الأصل (ما لم يضر بالآخر) وقيل كليهما عائد على المؤبر والمنعقد ويكون قوله الآخر للمشتري فقط.
قوله:(والدار الثابت: كباب، ورب، ورحا مبنية بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره: قولان) أي ويتناول الدار الثابت فيه وذلك كباب ورف.
الرف: هو ما يعمل من الخشب ويجعل عليه المتاع بشبه العلاق، وكذلك يتناول الدار الرحا، إذا كانت مبنية مع فوقانيتها، مفهومه إذا كانت غير مبنية فلا يتناوله، وكذلك يتناول الدار سلما سمر فيها، وأما غير المسمر ففيه قولان هل كالمتصل أو المنفصل؟.
قوله:(والعبد، ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا:) أي ويتناول العبد ثياب مهنته أي ثياب خدمة وإن لم تكن عليه وأما ثياب الزينة فلا يتناولها واختلف هل يوفى شرط عدم ثياب المهنة بأن يبيعه عريانا وهو الأظهر عند ابن رشد.
وقال بعضهم: وبه الفتوى أو لا يوفى بذلك الشرط وصحح. وقال بعضهم وبه الفتوى.
قوله:(كمشترط زكاة ما لم يطب، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع؛ أو ما لا غرض فيه ولا مالية) أي كما لا يوفى بشرط من اشترط زكاة زرع لم يطب على بائعه ولكن يصح البيع ويبطل الشرط، وذلك لا يستوفي بشرط العهدة حيث العهدة، وأن لا مواضعة، وألا جائحة عليه في الثمار، وكذلك لا يوفى