للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وأصل ما زاد) أي وحسب أصل ما يزيد (في الثمن) ولا يحسب ربحه لأنه لا عين له وذلك (كحمولة) أي أجرة حمولة.

اللخمي: وهذا إذا حمل إلى موضع يزيد فيه ثمنه، وأما إن حمله على موضع نقص فيه ثمنه فليبينه، لأن ذلك عيب فيه. والمصنف تحمله أطلق ولم يقيده بما ذكر اللخمي.

قوله: (وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وكراء بيت لسلعة) أي وحسب أجرة الشد والطي إذا كانتا عادة كمن لا يفعل ذلك بنفسه يحسب ذلك على رأس المال ولا يحسب ربحه، وكذلك يحسب كراء بيت لسلعة بلا ربح، وأما الكراء على سكناه فلا يحسب.

قوله: (وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد، إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل) أي وان لم يؤثر العين في المبيع زيادة في الثمن ولم يكن شيء مما تقدم فإن ذلك لا يحسب ولا ربحه وذلك كسمسار لم يعتد أي لم يحسب أجرة السمسار إذا كانت أجرته غير معتاد واما المعتاد فيحسب كمن لا يشتري بنفسه والمراد بالسمسار هنا الذي يتولى الشراء للمشتري لا البائع.

قوله: إن بين راجع لقوله: وجاز مرابحة أي وجاز البيع مرابحة أن يبين ما يحسب وما لا يحسب وماله ربح، وما لا ربح له، وفسر المؤنة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو باع على المرابحة وبين قدر الربح كما إذا قال ربح العشرة إحدى عشر أي يصير ربح العشرة احد عشر وزيد عشر الأصل وهو الواحد.

قوله: (والوضيعة كذلك) أي والوضعية أن يكون وضعية أحد عشر عشرة.

قوله: (لا أبهم) أي وجاز مرابحة إن بين الجميع، لا يجوز إن أبهمه ولم يفصله وذلك قوله: (كقامت علي بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل ما للشد وما للطي.

قوله: (وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان) أي فإن وقع ونزل هذا الإجمال، فهل هو مسألة الكذب أو مسألة الغش؟ فمسألة الكذب إن حط الكذب وربحه لزم المشتري، وأما الغش فلا يلزمه وإن أزيد عنه.

قوله: (ووجب تببين ما يكره) أي ووجب على البائع تبيين كل ما يكره في المبيع وهذا غير خاص بالمرابحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>