للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لما كاله وصدقته صرت قابضا له.

قوله: (وإن أشركه حمل وإن أطلق) أي حمل على ما قيد من الثلث أو والربع أو غير ذلك وإن أطلق حمل (على النصف) وفي بعض النسخ إن أطلق بإسقاط الواو.

قوله: (وإن سأل ثالث شركتهما) أي وإن سأل شخص شركة شخصين في المشتري فاشركاه (فله الثلث) إن كانا معا حيث أشركاه وأما إن كانا مفترقين فأشركه كل منهما فله النصف لأنه شريك كل منهما.

قوله: (وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار أي وإن وليت سلعة اشتريتها بما اشتريتها به ولم تعلم السلعة ولا ما اشتريتها به جاز العقد إن لم يكن على الالزام وله الخيار إذا رآ السلعة وعلم الثمن وأما على الالزام فلا يجوز لأنه جهل بالثمن والمثمون.

قوله: (وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره، فذلك له) أي وإن رضي المولي بأن المشتري عبد ثم علم بالثمن فكرهه فإن ذلك له، وهذا من ناحية المعروف يلزم المولي، ولا يلزم المولى إلا أن يرضى أما إن كنت بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ولا يكون للمبتاع فيه الخيار إذا نظره لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة ولو جعلته فيه بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع على الإيجاد والمكايسة، ولو جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة.

قوله: (والأضيق: صرف) أي وأضيق باب الربى في تأخير الصرف لأنه منع فيه التأخير ولو قريبا، وكذلك الصرف، وكذلك ما في معنى الصرف من مراطلة الذهب بالذهب والمبادلة بين المسكوكين.

قوله: (ثم إقالة طعام) أي إقالة رأس مال سلم طعام فإنه لا يجوز فيه التأخير.

قوله: (ثم تولية) في الطعام المسلم فيه (وشركة فيه) أشركهما في الحكم لأنهما مستويان في الحكم في التأخير، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين والمستقر في الذمة يغتفر فيه تأخير اليوم واليومان (ثم ابتداؤه) أي ثم ابتداء الدين بالدين ويغتفر فيه تأخير ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>